للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراء المهدي الهدية من المهدى له

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أُهدي إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيارة أن يشتريها أم لا يحل له أن يشتريها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه، فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت انه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: " لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " رواه البخاري (٢٦٢٣) ومسلم (١٦٢٠) .

وبالله التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٦/١٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>