للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لزوجته: إن لم تسرعي في المشي فأنت طالق

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لزوجته: إن لم تسرعي في المشي فأنت طالق (يريد منها الإسراع ولا ينوي الطلاق) فلم تسرع؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا قال الرجل لزوجته: إن لم تسرعي في المشي فأنت طالق، فهذا من الطلاق المعلق على شرط، والجمهور على أنه يقع عند وقوع الشرط، فإذا لم تسرع طلقت.

وذهب بعض أهل العلم – وهو الراجح – إلى أن الطلاق المعلق فيه تفصيل، فإن أراد به الزوج الحثّ على شيء، أو المنع من شيء، ولم يرد الطلاق، فهو يمين، وتلزم فيه الكفارة عند الحنث.

وعليه فإذا كان الزوج لم يرد الطلاق وإنما أراد حثها على الإسراع، والحال أنها لم تسرع، فتلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى وأن يعلم أن استعمال الطلاق في هذه الأمور من السفه والتعدي على حدود الله، وأنه قد يوقع الطلاق على امرأته من حيث لا يرغب ولا يريد.

وينظر جواب السؤال رقم (٣٩٩٤١) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>