للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل القيء نجس؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تقيأ الإنسان، فهل هذا القيء نجس وينقض الوضوء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

ذهب أكثر العلماء إلى نجاسة القيء.

جاء في الموسوعة الفقهية (٣٤/٨٧) :

" اختلفت الآراء في طهارة القيء ونجاسته. فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته، ولكل منهم تفصيله , وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط , والبول , والقيء , والدم , والمني) " انتهى.

واستدلوا على نجاسته أيضا: بقياسه على الغائط، لأنه قد ظهر فيه النتن والفساد.

وذهب بعض العلماء كابن حزم والشوكاني إلى طهارته، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس هناك دليل صحيح على نجاسته.

وقد أجابوا عن حديث عمار بأنه ضعيف.

قال النووي في "المجموع" (٢/٥٤٩) : حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي، قال البيهقي: هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدارقطني والبيهقي " انتهى.

وضعفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/٣٣) .

وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة" (ص ٥٣) معلقاً على قول صاحب "فقه السنة" إن من النجاسات القيء:

" قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله: [إنه متفق على نجاسته] وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم، وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في شرحها، حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً، وهو الحق، ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما: (والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه) وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار " انتهى.

وقد سئل الشيخ سليمان العلوان عن نجاسة القيء فقال: " الصحيح أنه طاهر مطلقاً (يعني سواء كان متغيراً أم لا) ، والاستقذار والاستحالة إلى روائح كريهة لا يعني النجاسة.

والأصل الجامع في هذا الباب طهارة كل الأعيان حتى يثبت الدليل على النجاسة، والقيء لم يثبت دليل على نجاسته فهو طاهر " اهـ.

وانظر: "المجموع" (٢/٥٧٠) ، "المغني" (١/٤٨٥) .

ثانياً:

وأما نقض الوضوء بالقيء، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن القيء لا ينقض الوضوء، وانظر السؤال (٢٥٧٠) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>