للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسي التشهد الأخير وسلم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في صلاة رجل جلس للتشهد الأخير ونسى لفظ التشهد؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

التشهد الأخير والجلوس له ركنان من أركان الصلاة لا تصح بدونهما.

قال في "زاد المستقنع" في بيان أركان الصلاة: " والتشهد الأخير وجلسته ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: " قوله: «والتشهد الأخير» هذا هو الركن العاشر من أركان الصلاة.

ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان) [رواه الدارقطني بإسناد صحيح] . والشاهد من هذا الحديث قوله: (قبل أن يفرض علينا التشهد) .

فإن قال قائل: يرد علينا التشهد الأول: فإنه من التشهد، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو، وهذا حكم الواجبات، أفلا يكون التشهد الأخير مثله؟

فالجواب: لا، لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض، وخرج التشهد الأول بالسنة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا.

قوله: "وجلسته" هذا هو الركن الحادي عشر من أركان الصلاة أي: أن جلسة التشهد الأخير ركن، فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التشهد فإنه لا يجزئه، لأنه ترك ركنا وهو الجلسة، فلا بد أن يجلس، وأن يكون التشهد أيضا في الجلسة لقوله: "وجلسته" فأضاف الجلسة إلى التشهد؛ ليفهم منه أن التشهد لابد أن يكون في نفس الجلسة " انتهى من "الشرح الممتع" (٣/٣٠٩) .

ثانيا:

القاعدة فيمن نسي ركنا من أركان الصلاة أنه يلزمه الإتيان به وإلا لم تصح صلاته.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " الأركان واجبة وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ، بخلاف الأركان؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به ".

وقال: " والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها " انتهى من "الشرح الممتع" (٣ /٣١٥، ٣٢٣) .

وعليه؛ فمن نسي التشهد الأخير وسلم، فإن لم يطل الفصل عاد فجلس وتشهد ثم سلم، ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى، وإن طال الفصل أعاد الصلاة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>