ـ[رجل توفي، وقد أوصى بمبلغ (٣٠٠٠) ريال لأحد إخوانه، فهل في هذا المال زكاة؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا زكاة في هذا المال حتى تمر سنة كاملة عليه، وهو في ملك الموصى له.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع"(٢/١٧٢) : " وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ يُزَكِّيه مَنْ حَالِ الْحَوْلُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ " انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: عن رجل توفي وأوصى بمبلغ (٢٠٠٠) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟
فأجاب رحمه الله:" إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه، ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج " انتهى.