للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا باع البنك الذهب المرهون عنده بالمزاد فهل يجوز شراؤه

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف شراء الذهب من المزاد بسعر رخيص جدا، لأن بعض الناس يقومون برهنه للبنك، وعندما يأتي الزمن المحدد يبيعه البنك بأقل من السعر بكثير فهل شراء هذا الذهب حلال علي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز شراء الذهب من المزاد بشرطين:

الأول: أن يكون الشراء يدا بيد، ويدخل في ذلك الشيك المصدق، والخصم من الحساب والإيداع في حساب البائع، وينظر السؤال رقم (٢٧١١) .

وقد صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة قرار جاء فيه: بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

" أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.

ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انتهى.

الثاني: أن يكون بيع البنك للرهن مشروعا، وبيان ذلك أن الرهن إنما يجوز بيعه إذا حل أجل الدين وامتنع المدين عن سداده، فإن أذن الراهن (المدين) للمرتهن (البنك) في بيع الرهن، فالأمر واضح، وإن لم يأذن أجبره الحاكم أو القاضي على البيع، فإن لم يفعل باع الحاكم الرهن ووفّى المرتهن ما له. وللحاكم حينئذ أن يوكل من يتولى البيع، سواء وكّل المرتهن أو غيره.

قال في "زاد المستقنع": " ومتى حلّ الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه، باعه ووفّى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى.

وإذا كان نظام الدولة يخول البنك بيع الرهن عند حلول الأجل وعدم سداد الراهن لدينه، فهذا بمثابة الإذن من الحاكم أو القاضي.

لكن يشترط في حق من يبيع الرهن سواء كان البنك أو أي جهة يعينها القاضي أن يبيع العين المرهونة بثمن المثل، لا بأقل.

قال في "مغني المحتاج" (٣/٧١) : " (ولا يبيع العدل) المرهون (إلا بثمن مثله حالاً من نقد بلده) ، كالوكيل، فإن أخل بشيء منها لم يصح البيع، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس، لأنهم يتسامحون فيه " انتهى.

والعدل هو من يُحفظ عنده الرهن، إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يحفظه.

وبهذا تعلم أنه لا يجوز للبنك أن يبيع الذهب بأقل من ثمنه كثيرا، ولا يجوز الشراء منه؛ لعدم صحة البيع كما سبق، ولما فيه من أكل مال الراهن بغير حق والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>