للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتل الحيوانات الهَرِمَةْ والمريضة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز القتل الرحيم للحيوانات إن كانت عجوزة أو مريضة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال فقال:

الحيوان إذا مرِضَ فإنْ كان مما لا يُؤكَل لحْمُه ولا يُرْجَى شِفَاؤُه فلا حرج عليك في أن تقتله، لأن في إبقائِه إلزاماً لك في أمر يكون فيه ضياع مالك، لأنه لا بد أن تنفق عليه، وهذا الإنفاق يكون فيه إضاعة للمال، وإبْقَاؤه إلى أن يَمُوتَ بدون أن تُطْعِمَهُ أو تَسْقِيَه محرّمٌ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دخلَت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض " أما إن كان الحيوان مما يُؤْكل، وبلغت الحال به إلى حد لا يُمْكن الانتفاع به ولا إعطاؤُه لمن ينتفع به فإن حكمه حكم الحيوان مُحرّمُ الأكْلِ، أيْ أنه يجوز له أن يتلفه، سواء بذبحه أو قتله بالرصاص، وافعل ما يكون أريح له لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته "

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد بن صالح العثيمين في فتاوى منار الإسلام ٣/٧٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>