للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي وترك زوجة وأولادا وأبوين ثم توفي الأب وله ورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وترك لنا سيارة وله ٣ أولاد و٧ بنات بالإضافة إلى والديه وزوجته. بعد سنتين توفي جدي (والد والدي) وله ولدان وبنت وجميعهم متزوجون ولديهم أولاد ولا زالت السيارة لدينا نستخدمه، ونظراً لقدمها ننوي بيعها وتوزيع قيمتها على الورثة. كيف يتم توزيع قيمة السيارة بين الورثة وخصوصا ورثة جدي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا توفي والدك وترك ثلاثة أولاد ذكور وسبع بنات وزوجة وأبا وأما، فإن تركته تقسم كما يلي:

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث.

وللأب: السدس، وللأم: السدس أيضا؛ لوجود الولد، قال الله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١.

وللأولاد الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١.

وإذا مات الجد بعد ذلك فإن تركته تقسم على ورثته وهم: زوجة، وولدان وبنت.

للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث.

والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإذا علم نصيب الجد من السيارة بحسب المسألة الأولى، فإنه يقسم على ورثته كما في المسألة الثانية.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>