للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من صور الاستمتاع المستقذرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوج أن يدخل إصبعه في دبر زوجته ويحركه كأنه نكاح. سؤالي جاء من باب أن زوجي سأل إمام المسجد وأجاز له فعل ذلك. ولذلك أنا أسال أهل العلم من باب التأكد.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يباح للرجل أن يستمتع بزوجته كيفما شاء، إذا اتقى الوطء في الحيض، والوطء في الدبر، لما روى مسلم (٣٠٢) عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. . . إلى آخر الآية) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.

وروى الترمذي (١٣٥) وأبو داود (٣٩٠٤) وابن ماجة (٦٣٩) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وروى أحمد (٩٧٣١) وأبو داود (٢١٦٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها" والحديث حسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند والألباني في صحيح أبي داود.

وأما وضع الإصبع في الدبر فأقل أحواله الكراهة، لما فيه من مباشرة النجاسة والقذارة، ولما قد يفضي إليه من الوقوع في الحرام البين الذي هو الوطء في الدبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) . رواه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) .

ومما يؤكد ما سبق من الكراهة، أن العلماء عللوا حرمة الوطء في الدبر بوجود الأذى، قال ابن قدامة رحمه الله: (لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر) المغني ٧/٢٢٦

وإدخال الإصبع في الدبر تتحقق معه هذه العلة ولا شك.

وفيما أحل الله تعالى مما ليس فيه شبهة غنية وكفاية.

راجع السؤال رقم (٤٠٥٢٠) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>