للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقدير الفوائد البنكية المختلطة بأصل المال

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي ترك مالاً لي في بنك ربوي في دفتر توفير ومسكت الدفتر من ٢١ عاماً ولا أعرف هذه الفلوس مضاف إليها فوائد أم لا؟ وتأكدت أن والدي ووالدتي وضعوا لي قريبا مالاً فيبقي قدر المال المشكوك فيه قليلاً. وأنا صفيت الدفتر في البنك الربوي فلا أستطيع أن أعرف كم الفلوس الحرام حتى ولو كان معي الدفتر، فماذا أفعل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الودائع المصرفية قروض في حقيقة أمرها، حتى ولو كانت حسابات توفير، فما يدفع عليها من فوائد هو الربا المحرم الذي جاءت النصوص بتحريمه، والوعيد الشديد على آكله.

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بجدة سنة ١٤٠٦هـ ما يلي:

"كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا، لا يجوز أن ينتفع به المسلم-مودِعُ المال- لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أيِّ شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها، وليس هذا من باب الصدقة، وإنما من باب التطهر من الحرام".

انظر: "مجلة المجمع" (٩/١/٦٦٧) .

وبناء عليه؛ ينبغي عليك أن تتحرى ما استطعت لمعرفة مقدار المال الربوي، وذلك بالرجوع إلى نظام البنك والطريقة التي جرى عليها في مثل هذه الزيادات الربوية، والرجوع إلى والديك لمعرفة المبلغ القديم الذي وضعوه في دفتر التوفير والمبلغ الجديد الذي وضعوه قريبا، فإن عرفت مقدار الفائدة الربوية على التحديد فالواجب عليك إخراجها في المصالح العامة للمسلمين، وإلا رجعت في ذلك إلى ما يغلب على الظن، مع مراجعة والديك في تحديد ذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>