أعطى سيارته لمن يبيعها على أن يشتري له أحدث منها فهل هذا ربا؟
[السُّؤَالُ]
ـ[طلب مني أحد أقاربي أن يأخذ سيارتي ليبيعها ويستفيد من المال، على أن يأتي لي بسيارة أخرى بعد ٦ شهور أحدث موديلا من سيارتي، وقد أقنعني بأن هذا ليس ربا؛ لأننا لم نحدد موديل السيارة التي سيأتي لي بها، فما حكم ذلك؟ وإن كان محرَّماً فكيف أتصرف؟ مع العلم بأنه قد باع سيارتي بمبلغ زهيد جدّاً، لم أكن لأقبله، وكذلك: فإنه لا يستطيع إرجاع السيارة ذاتها، وقد مضى قرابة الأربعة أشهر على هذه الحادثة.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ما فعلتَه أنت وقريبك هو من الربا المحرَّم؛ لأن حقيقة هذه المعاملة: أنك أقرضته السيارة، على أن يأتي لك بأفضل منها، وقد اتفق العلماء على أن أي زيادة أو منفعة يأخذها المقرِض من المقترض مقابل القرض، أنها ربا.
قال ابن قدامة رحمه الله:"وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده: فهو حرام , بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرَط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني"(٤/٢١١) .
فالواجب عليكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل.
أما ماذا يلزم القريب أن يفعل الآن بعد أن باع السيارة بمبلغ زهيد؟
فالذي يظهر أنه يُلزم بقيمتها وقت أخذها منك، لا ثمنها الذي باعها به؛ لأن العقد بينكما غير صحيح في الأصل، ولا اعتبار لما فعله بعد ذلك من بيعها بذلك المبلغ الزهيد، إلا أن تعفو عنه، وتُسقط حقك، وترضى بالثمن الذي باعها به.
ويحتمل أن تكون هذه المعاملة من باب البيع وليست من القرض، بمعنى أنك بعته سيارة بسيارة، فإن كان الأمر كذلك فالبيع أيضاً محرم ولا يصح، لأن الثمن مجهول، وهي السيارة التي سيأتي بها، لأنكما لم تتفقا على شيء من صفاتها إلا أن تكون أحدث من سيارتك، وهذا الوصف لا يكفي، ولا يرفع عنها الجهالة.
وعلى كل حال سواء كانت المعاملة قرضاً أم بيعاً، فهي محرمة، ويلزم صاحبك أن يرد إليك ثمن السيارة وقت أخذها منك.