للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تغطية النعش بغطاء مكتوب عليه بعض الآيات القرآنية أو "لا إله إلا الله"

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تغطية النعش بغطاء مكتوب عليه بعض الآيات القرآنية أو " لا إله إلا الله "؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" الواجب ترك ذلك والتواصي بالتحذير منه؛ لما في ذلك من تعريض الآيات القرآنية للامتهان، ولأن بعض الناس قد يظن أن ذلك ينفع الميت. وذلك خطأ منكر لا وجه له في الشرع المطهر".

وكذلك إذا كتب عليه " لا إله إلا الله " فإن "هذا غير مشروع؛ وإنما يشرع التلقين قبل الموت في حق المحتضر؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) . رواه مسلم.

والموتى هنا المراد بهم المحتضرون حتى يكون آخر كلامهم لا إله إلا الله.

أما الكتابة على كفنه أو على قبره فلا يجوز" اهـ.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ ابن باز رحمه الله. "مجلة البحوث الإسلامية" (٦٨/٣٦، ٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>