"جلد الثعلب كلحمه نجس؛ لأنه سبع لدخوله في عموم النهي؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع) ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد:(أن تفترش) ، وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:(أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟) قالوا: (اللهم نعم) . رواه الإمام أحمد وأبو داود، وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية:(أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟) قال: (نعم) رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر) رواه أبو داود، هذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه، لما في استعمالها من الزينة والخيلاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان الشيخ بكر أبو زيد.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(٢٤/٢٩) .