ـ[يُشاهد بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كليهما، فما حكم هذا الفعل؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجب على الساجد أن يسجد على الأعضاء السبعة التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسجود عليها، وهي الوجه، ويشمل (الجبهة والأنف) ، والكفان والركبتان، وأطراف القدمين. اهـ.
قال النووي: لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته. اهـ من شرح مسلم.
وقال الشيخ ابن عثيمين:
" لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة. لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:(أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) رواه البخاري (٨١٢) ومسلم (٤٩٠) ، فإن رفع رجليه أو إحداهما، أو يديه أو إحداهما، أو جبهته أو أنفه أو كليهما، فإن سجوده يبطل ولا يعتد به، وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل.