للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تغسيل الرجل امرأة من محارمه غير زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يغسل من محارمه غير زوجته؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للرجل أن يغسل غير زوجته من الإناث، سواء كن محارم أم أجنبيات، إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت دون سبع سنوات، فله أن يغسلها، وعلى هذا إن ماتت امرأة بين رجال فقط، ليس فيهم زوج لها ولا امرأة يممت بالنية عن الوضوء والغسل جميعاً، تغليباً لجانب المحافظة على عورتها، فإن الغالب على من يباشر تغسيل الميت ولو بصب الماء عليه أن يقع بصره على شيء من عورته، وأن يمسها ويقلبه، ليتمكن من تعميم الماء على جسده، فكان التيمم لمن ماتت وليس معها إلا رجال، أحفظ لعورتها، وأحوط لصيانتها، ويلحق بزوجته في جواز تغسيلها جاريته التي ملكها ملكاً شرعياً إذا توفيت وهو مباحة له، بأن لا تكن في عصمة زوج حين وفاتها أو في عدتها منه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. (٨/٣٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>