للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يصلي الجنازة على تارك الصلاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يتعين علي حضور جنازة من كان يدعي أنه مسلم (يشهد أن لا إله إلا الله) ولكنه كان يشرب الخمر، وما صام ولا صلى يوماً في حياته؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

شهود جنازة المسلم، أي: تغسيله أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه، واجب على الكفاية، فإن وجد من يقوم به من المسلمين أصبح مستحبا في حقك وليس واجبا.

قال في "زاد المستقنع": " غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: " واعلم أن كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن لم يوجد إلا واحد صار في حقه فرض عين.

وقول المؤلف: " دفنه فرض كفاية " وما يتوقف عليه الدفن فرض كفاية أيضا، وكذلك ما تتوقف الصلاة عليه فرض كفاية، فحمله من بيته إلى المصلى فرض كفاية، وحمله من المصلى إلى المقبرة فرض كفاية؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " انتهى من "الشرح الممتع" (٥/٢٦٥) .

ثانيا:

تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقا، كافر، سواء تركها كسلا أو جحودا، في أصح قولي العلماء؛ لأدلة كثيرة، سبق ذكر بعضها في جواب السؤال رقم (٥٢٠٨) ورقم (٨٣١٦٥) .

وعليه؛ فلا يجوز أن تصلي الجنازة على من علمت أنه مات تاركا للصلاة؛ لعموم قوله تعالى: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) التوبة/٨٤.

وقوله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) التوبة/١١٣.

فتارك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه كافر كما سبق.

وأما المسلم العاصي كالذي يشرب الخمر، لكنه محافظ على الصلاة لا يتركها، فهذا يصلى عليه، وقد يترك الإمام أو العالم الصلاة عليه زجرا للناس عن فعله، وتخويفا لمن كان على مثل حاله، لكن يصلي عليه غيره من الناس.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>