استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل لا بد في تطهير نجاسة الكلب من الغسل بالتراب؟ أو يمكن استعمال بدائل أخرى كالصابون؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
سبق في جواب السؤال (٤١٠٩٠) بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب، وأنه يجب أن تغسل سبعاً إحداهن بالتراب.
وقد اختلف العلماء هل يجب استعمال التراب أم يجوز أن يستعمل شيئاً آخر كالصابون أو غيره من المنظفات؟
فمذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب استعمال التراب , ولا يجزئ استعمال غيره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم عيَّنَه وأمر به.
ومذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يستعمل غير التراب كالصابون ونحوه.
انظر: "المجموع" (٢/٦٠٠) , "روضة الطالبين" (ص١٦) , "المغني" (١/٧٤) , "الإنصاف" (٢/٢٤٨) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (١٠/١٣٩) :
" إذا ولغ الكلب في إناء، فإنه كي يطهر هذا الإناء يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب , هذا عند الحنابلة والشافعية. . .
فإن جعل مكان التراب غيره من الأشنان (منظف كانوا يستعملونه قديماً) والصابون ونحوهما , أو غسله غسلة ثامنة , فالأصح أنه لا يجزئ , لأنه طهارة أمر فيها بالتراب تعبدا , ولذا لم يقم غيره مقامه.
ولبعض الحنابلة: يجوز العدول عن التراب إلى غيره عند عدم التراب , أو إفساد المحل المغسول به. فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا. وهذا قول ابن حامد " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (١/٢٩٢) عن القول بأنه يجزئ عن التراب غيره , قال:
" وهذا فيه نظر لما يلي:
١- أن الشارع نص على التراب , فالواجب اتباع النص.
٢- أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يشر إليهما.
٣- لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب.
٤- أن التراب أحد الطهورين , لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم. وقال صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) .
فالصحيح: أنه لا يجزئ عن استعمال التراب , لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد , فإن استعمال الأشنان , أو الصابون خير من عدمه " انتهى.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب