للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شك المأموم بتقدمه على الإمام فما الحكم

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء قدّام الإمام أو من ورائه. من فتاوى الإمام النووي ص ٥٨.

ولكن لا يجوز أن يتعمّد التقدّم على الإمام، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>