ـ[من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي، ولا أن يختلي بها، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم أي يصافح أخت زوجته أو خالتها وعمتها، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريماً مؤقتاً، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا؟
وهل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته، ولا عمتها، ولا خالتها ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن، لأنهن لسن من محارمه، وإنما حرمن عليه تحريماً مؤقتاً، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة.
ثانياً:
إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلاً، وإنما يوجد تحريم مؤقت، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة على زوجته، لقول تعالى:(حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وأن تجمعوا بين الأختين) النساء / ٢٣، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها تحريماً مؤقتاً ما دامت في عصمة زوجها، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد، حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختاً أو عمة أو خالة لتلك الزوجة.
وبالله التوفيق
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٧/٣٦.