الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض اهـ. فتاوى ابن باز (١٦/٣٨٧) .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (١١/٤٣) كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وانه ينقص أجر الحج، ولا يبطله اهـ.