للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولاية على نكاح المرأة وأموالها

[السُّؤَالُ]

ـ[نعلم أنه إذا أرادت المرأة أن تتزوج فيجب أن يكون وليها هو من يعقد لها، ولكن كيف لها أن تحدد الولي؟ وهل يجب أن يقوم الولي بإتمام جميع معاملات المرأة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أسباب ولاية النكاح خمسة: المُلْك، والقرابة، والولاء، والإمامة، والوصاية.

الولي شرط في صحة النكاح، ولا يجوز للمرأة أن تتولى نكاح نفسها أو غيرها بسبب من الأسباب، لا أصالة ولا نيابة ولا وكالة، لو باشرت العقد كان النكاح باطلاً.

للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تتولى مالها، وتتصرف فيه كما تشاء بعوض أو بغير عوض كبيع أو شراء، أو إجارة، أو إقراض، أو تصدق أو هبة كله أو جزء منه، وليس لأحد أن يمنعها من ذلك، ولا تحتاج إلى إذن أحد، سواء كانت بكراً ذات أب، أو غير ذات أب، أو ذات زوج.

يجوز للمرأة أن تتصرف في مال أولادها من أكل وغيره، كما هو مسموح للرجل في مال أولاده، ويجوز لها أن تتصرف وتأكل من مال أبويها بما هو مباح لها.

وللأم ولاية مال أولادها الصغار والمجنون، لأنها أشفق على ولدها من غيرها.

ليس للمرأة أن تتصرف وتتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، سواء كان الإذن صريحاً أو مفهوماً من العادة والعرف.

ويجوز لها أن تكون وصية، فلها ولاية المال بالوصاية إذا توفر فيها شروط الوصي، سواء كانت أم الأطفال، أو أجنبية عنهم.

يجوز للمرأة أن تكون ناظرة وقف، وتكون لها ولاية النظر على الوقف والتصرف فيه باتفاق.

[الْمَصْدَرُ]

ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص ٦٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>