للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خروج المرأة للترفيه وشراء الحاجات

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا قلقة بشأن ما يقوله الناس عن خروج الفتيات وأنه لا بد من وجود غرض غير نبيل من خروجهن. هل الخروج لقضاء حاجات بسيطة (أو الخروج للترفيه الحلال) يعتبر حراماً حتى لو خرجت بالحجاب الكامل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

جاء الإسلام ليحفظ للمرأة كرامتها وعرضها، وشرع لها من الأحكام ما يحافظ على ذلك، وقال الله تعالى: {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب ٣٣] وبناء على ذلك فإنّ الأصل: بقاء المرأة في بيتها، وعدم خروجها إلا لضرورة أو حاجة، وجعل الإسلام صلاة المرأة في بيتها خيرا لها من صلاتها في المسجد - ولو كان المسجد الحرام -.

وهذا لا يعني أن تظل المرأة حبيسة البيت، بل أباح لها الإسلام الذهاب إلى المسجد، وأوجب عليها الحج والعمرة وصلاة العيد وغير ذلك، ومن الخروج المشروع لها خروجها لزيارة أهلها ومحارمها والخروج للاستفتاء وسؤال أهل العلم وكذلك أُذَن للنساء أن يخرجن لحوائجهن، لكن كل هذا لا يكون إلا وفق ضوابط الشرع من حيث المحرم للسفر، والأمن في الطريق في الحضر، وكذا أن تخرج بحجابها الكامل، وأن لا تكون متبرجة أو متزينة أو متعطرة.

وقد ورد في ذلك بعض النصوص الشرعية ومنها:

أ. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها". رواه البخاري (٨٢٧) ومسلم (٤٤٢) .

ب. عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا". رواه مسلم (٤٤٣) .

ج. عن جابر بن عبد الله يقول طُلِّقت خالتي فأرادت أن تَجدَّ نخلها (أخذ ثمار الشجر) فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجُدِّي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم (١٤٨٣) .

= والترفيه الذي أشير إليه في السؤال قد يكون مع وجود الأجانب خلطة ونظراً، أو بسفر من غير محرم، أو يكثر في غير فائدة؛ لذا وجب التنبه لأن يكون الترفيه مباحاً حلالاً حقيقة، ويخلو من المحرَّمات الموجبة لعقوبة الله تعالى، فإذا كان خروج المرأة إلى مكان لا يحدث فيه محرّم ولم يكثر خروجها من أجله فلا بأس بذلك، نسأل الله العفّة والصيانة وحسن الدّيانة وصلى الله على نبينا محمد.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>