يجوز التجارة في الكماليات السياحية، ما لم تشتمل على محرم، لأن الأصل حل البيع، كما قال تعالى:(وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة/٢٧٥، فإذا لم يكن المبيع محرما، أو مما يستعان به على المحرم، فلا حرج في بيعه والاتجار فيه.
ومن المحرمات: بيع الخمر، والتماثيل، والملابس التي عليها صور، وبيع ما فيه تعظيم للكفار كصورهم وأعلامهم وشعاراتهم، أو ما فيه إعانة لهم أو للفساق على منكرهم وباطلهم، كملابس التبرج، وبطاقات التهنئة بالأعياد المحرمة، أو بيع ما ثبت ضرره كالدخان.
وللفائدة راجع هذه الأجوبة (٧٥٠٠٧) و (٦٧٧٤٥) و (١٢٢٧٤)