البيع بالتقسيط للآمر بالشراء
[السُّؤَالُ]
ـ[عرض على المساهمة في مشروع بيع أجهزة منزلية بتقسيط وذلك بالصورة التالية:
نحن لا نملك محلا فيأتي الزبون ويقول أريد أجهزة معينة (مثل أربع مكيفات) فنشتري هذه الأجهزة وندفع ثمنها لمحل نتعامل معه في الشراء منه دائما ثم نبيعها للزبون الذي يريد شراءها بعد الاتفاق على ثمنها بتقسيط. (مثلا: سعرها نقدا ١٢٠٠ريالا فتباع عليه أقساط بـ ٢٠٠٠ ريالا) .
بعض المشترين يأخذها ليستخدمها، وبعضهم يأخذها ليبعها على نفس المحل الذي نشتري منه وذلك لأن أفضل سعر يجده المشترى في هذا المحل. والآن نحن نقوم بهذه الطريقة حتى يصبح لدينا رأس مال يكفي لعمل محل لبيع الأجهزة مباشرة بالنقد والتقسيط.
هل طريقة البيع هذه صحيحة؟ نرجو توضح ذلك لنا ولكثير من المسلمين الذين يمارسون هذه الطريقة في البيع.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك تشتري السلعة التي يرغب فيها الزبون شراء حقيقيا، وتقبضها إليك، ثم تبيعها عليه بثمن مقسط، فلا حرج في ذلك، ولو كان ثمنها بالتقسيط أعلى من ثمنها في البيع الحال.
ولا يضر كون المشتري منك، يبيع السلعة على المحل الأول، لأنه لا علاقة بينه وبين هذا المحل.
سئلت اللجنة الدائمة:
(اتفقنا أنا ورجل أن أشتري له سيارة فقلت له هي من المعرض ب (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال وإذا أحضرتها لك تدفع لي (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال فهل هذا حلال؟)
فأجابت:
(لا بأس ببيع سيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ) البقرة/٢٧٥، وقوله تعالى: (يَا أَيُّها الذينَ آمَنوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَاكتُبوه) البقرة/٢٨٢، وهذا يدخل فيه ثمن المبيع بالمؤجل) .
أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز، لما ثبت على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ) رواه أبو داود (٣٤٩٩) ، قال الشيخ الألباني: حسن لغيره.
وقال عليه الصلاة والسلام: (من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) رواه مسلم (١٥٩٦) .
وقال _ صلى الله عليه وسلم _ (لا تبع ما ليس عندك) رواه أحمد وأبو داود (٣٥٠٣) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٧٢٠٦) .
وقال ابن عمر رضي الله عنهما (كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا) رواه البخاري ومسلم (١٥٢٧)
وأما بيع العينة المحرم: هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على من باعها له بثمن أقل منه، وهذا غير حاصل هنا.
وانظر السؤال رقم (٣٦٤٠٨) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب