هل يجوز له أن يعد الطعام لابن الكافر في نهار رمضان
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي كان متزوجا من امرأة أجنبية وله منها ولدان. منذ الصغر وهما مقيمان مع والدتهما وهم علي ديانة والدتهما (المسيحية) ويأتيان لرؤية والدهما نهاية الأسبوع ولكن منذ ٤ أشهر الولد الكبير مقيم معنا وبالطبع هو ليس صائما في رمضان. السؤال: أحيانا والده يعد له الطعام (في النهار) ما حكم ذلك؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يقدم الطعام في نهار رمضان إلا للمعذور في ترك الصوم، كالمريض والمسافر، وأما من كان غير معذور فلا يجوز إطعامه، سواء كان مسلما أو كافرا.
أما إطعام المسلم غير المعذور، فواضح؛ لأنه عاص بترك الصوم، فلا يجوز إعانته على معصيته.
وأما الكافر، فإنه عاص أيضا بالإفطار في رمضان، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما دلت عليه الأدلة، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ومعنى المخاطبة بفروع الشريعة أنه يجب على الكافر أن يصلي ويصوم ويزكي ويفعل سائر الواجبات، كما يجب عليه أن يأتي بالأصل وهو الإيمان، وهو محاسب على الأمرين: الأصل والفرع، ويعذب على ترك هذه الفروع، كما يعذب على ترك الأصل، وإن كان إتيانه بالفرع لا يصح إلا بعد الإتيان بالأصل.
فالكافر المستطيع للصوم يجب عليه الصوم، كما يجب عليه أن يسلم، فإذا أفطر كان عاصيا بالفطر، ولهذا لا تجوز إعانته على هذه المعصية، بل يترك ليجهز طعامه بنفسه.
قال النووي رحمه الله:" والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، فيحرم عليهم الحرير، كما يحرم على المسلمين " انتهى من "شرح مسلم"(١٤ / ٣٩) .
وقد ذكر الرملي رحمه الله في "نهاية المحتاج"(٥/٢٧٤) عن العلماء أنهم حرموا بيع الطعام للكافر في نهار رمضان.
وراجعي السؤال رقم (٤٩٦٩٤) .
ونسأل الله تعالى أن يهدي هذين الشابين وأن يصلح حالهما.