للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات الرجل عن زوجتين وخمسة أولاد وبنت ثم ماتت الأولى وأحد أبنائها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وترك زوجتين. الأولى لها ولدان والثانية لها بنت وثلاثة أولاد. بعد وفاته بمدة قصيرة ماتت الزوجة الأولى واحد ولديها. أي بقي على قيد الحياة ولد وحيد (من الزوجة الأولى) والزوجة الثانية وأبناؤها. كيف يقسم الإرث في هده الحالة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا مات الرجل عن زوجتين وخمسة أولاد وبنت، ولم يترك ورثة غير هؤلاء، فليس لديه أب ولا أم ولا جد، فلزوجتيه: الثمن، يشتركان فيه. قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢

والباقي يقسم بين الأبناء: للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لا فرق بين أبناء زوجة وأخرى.

وتقسم التركة ـ هنا ـ ثمانية أسهم: للزوجتين منها واحد، والباقي وهو ٧ يقسم على الأولا، وتصح المسألة من ١٧٦ للزوجتين منها ٢٢، والباقي للأولاد.

فنصيب كل زوجة = التركة × (١١ ÷ ١٧٦)

ونصيب البنت = التركة × (١٤ ÷ ١٧٦)

ونصيب كل ذكر = التركة × (٢٨ ÷ ١٧٦) .

ثانيا:

إذا ماتت الزوجة الأولى، ورثها ورثتها وهم الولدان – وأبوها وأمها وجدتها إن وجدوا -، ولا شيء لأولاد الزوجة الثانية.

ثم إذا مات أحد أبناء الأولى، فإن تركته تنتقل إلى ورثته، فينظر هل له أولاد وزوجة أم لا، فإن لم يكن فتركته كلها لأخيه.

وإن ماتت الزوجة الأولى مع أحد أبنائها في لحظة واحدة، لم يرث هذا الابن من أمه، ويكون ميراثهما لورثتهما، فميراث الزوجة لابنها الحي، ولمن وجد من أبيها أو أمها أو جدتها.

وميراث الولد كله لأخيه – إذا لم يكن له ولد ولا زوجة - كما سبق.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>