للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرمي الجمار عن نفسه ثم عمن وَكَّلَه في نفس الموقف

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا وكلني أحد في رمي الجمار عنه، فهل لا بد أن أرمي الجمرات الثلاثة عن نفسي ثم أعود وأرمي عنه أم يجوز أن أرمي الأولى عن نفسي ثم أرميها عنه، ثم أرمي الثانية والثالثة كذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الشيخ ابن باز:

يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث، وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك، ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج /٧٨. وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا) رواه البخاري (٩٦) ومسلم (١٧٣٤) ، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله. اهـ

فتاوى ابن باز (١٦/٨٦) .

وقال الشيخ ابن عثيمين:

ولا بأس أن يرمي عن نفسه وعمن وَكَّلَه في موقف واحد، فلا يلزمه أن يكمل الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن موكله لعدم الدليل على وجوب ذلك اهـ.

مناسك الحج والعمرة ص ٩٥.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>