ـ[تزوجت من إحدى قريباتي ولم أبق معها إلا فترة قصيرة، ظهرت بعض المشكلات بسبب عدم احترامها لي، وعدم قبولها لما أقول لها من النصائح الدينية والاجتماعية. ثم سافرت بسبب عملي، وأنهيت لها إجراءات التأشيرة حتى تلحق بي. ولكنها رفضت السفر إلي، وتصر على طلب الطلاق، وحاولت الإصلاح عدة مرات، وتدخل بعض الأقارب للإصلاح ولكن بلا فائدة. سؤالي: هل يحقق لها أن تأخذ المؤخر؟ مع العلم أنها هي التي تلح على الانفصال. ما هي حقوقي عليها قبل وعند الانفصال؟ . وهل يحق لي مطالبتها بالذهب الذي قدم بالعرس والخطبة؟ . وهل يحق لي أن أطالبهم بالتكاليف التي دفعتها للسفارة من أجل إخراج الفيزا والتي كلفتني أكثر من ٣٠٠٠ دولار؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
إذا تم النكاح فلكل من الزوجين حقوق على الآخر، ومن هذه الحقوق: طاعة الزوجة لزوجها، وانتقالها إليه، وتمكينه من الاستمتاع بها، ووجوب المسكن والنفقة لها، إلى غير ذلك من الحقوق التي سبق بيانها في الجواب رقم ١٠٦٨٠.
ثانيا:
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود عذر يبيح لها ذلك؛ لما روى أبو داود (٢٢٢٦) والترمذي (١١٨٧) وابن ماجه (٢٠٥٥) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
والبأس: هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق.
ثالثا:
إذا لم ترغب في طلاق زوجتك، ولم يوجد تقصير منك يدعوها للطلاق، فلك أن تأبى الطلاق وتدعو زوجتك للخلع والتنازل عن المهر المؤخر، أو الذهب، أو جميع ما دفعت من الذهب وغيره.
وينبغي أن تراعي ما بينكم من الرحم، وألا تكلف أهلها فوق طاقتهم، فلو اكتفيت باسترداد الذهب وإسقاط المؤخر كان حسنا، وينظر جواب السؤال رقم (٢٦٢٤٧) .
ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيرا، وأن يوفقك للزوجة الصالحة التي تقر بها عينك.