جواز إعلان الوفاة في المنتديات من أجل التعزية
[السُّؤَالُ]
ـ[كثيراً ما أرى في المنتديات فتح صفحة خاصة للتعزية عند وفاة أحد أقارب العضو المشارك في المنتدى، فما قولكم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الذي يظهر لنا: هو جواز الإعلان في المنتديات عن وفاة أحد أعضائه، أو أحد أقربائه، من أجل التعزية فيه، فيُدعى له بالرحمة إن كان هو المتوفَّى، ويُعزَّى إن كان الميت أحد أقربائه، وليس هذا من النعي المحرَّم، إن خلا الغلو في الثناء، وليس فيه المحظور الذي من أجله منع مَن منع مِن العلماء في الإعلان في الصحف، وهو التكلُّف في دفع المال.
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:
ما حكم التعزية في الجرائد، هل تعتبر من النعي المحرم؟ .
فأجاب:
ليس ذلك من النعي المحرم، وتركه أولى؛ لأنه يكلف المال الكثير.
" فتاوى الشيخ ابن باز " (١٣ / ٤٠٨) .
والإعلان عن الوفاة قبل الدفن فيه مصالح، منها: الدعاء له بالرحمة والتثبيتِ في سؤال القبر، وتكثير المصلين عليه من أهل الخير، وتخفيف مصاب أهله من هؤلاء المقربين منه، وأما الإعلان عن الوفاة بعد الدفن: ففيه مصالح – أيضاً -، ومن أبرزها: تعزية العضو الذي فقد أحدَ أهله، أو أقربائه.
ومما يدل على الأصل الذي ذكرناه، وهو جواز الإعلان عن وفاة المسلم، وبخاصة قبل الدفن، من غير غلو في الوصف والثناء: إعلان النبي صلى الله عليه وسلم وفاة " النجاشي " ملك الحبشة.
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ) .
البخاري (١٢٦٣) ومسلم (٩٥١) .
ففي الحديث: بيان حال الميت بما يهيج على الدعاء له بما يستحقه، وبالصلاة عليه، حيث صلَّى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صلاة الغائب.
قال ابن قدامة – رحمه الله -:
قال الخرقي: " ويستحب تعزية أهل الميت ".
لا نعلم في هذه المسألة خلافا ... .
والمقصود بالتعزية: تسلية أهل المصيبة، وقضاء حقوقهم، والتقرب إليهم، والحاجة إليها بعد الدفن كالحاجة إليها قبله.
" المغني " (٢ / ٤٠٨) .
وقال النووي – رحمه الله -:
واعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن، وبعده.
" الأذكار " (ص ١٤٨، ١٤٩) .
وليس للتعزية وقت محدد، ولا مكان محدد، فالمنع من الإعلان المجرد عن الوفاة في المنتديات لا يخالف نصّاً، ولا مقصوداً من مقاصد الشرع.
قال علماء اللجنة الدائمة:
وليس للتعزية وقت محدود، ولا مكان محدود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (٩ / ١٣٤) .
وينظر تفصيلاً أوفى في جواب السؤال رقم: (١١٩١٣٠) .
ولمعرفة النعي المحرَّم، وأن الإعلان المجرد مباح في ذاته، وللوقوف على كلام أهل العلم في الاستدلال بحديث النجاشي وغيره: انظر جواب السؤال رقم: (٦٠٠٠٨) .
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب