للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يصح عقد النكاح مع عدم حضورها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدم إلي شخص قبل سنوات، وأعطيته إذنا مكتوبا بالنكاح، وقد جرى النكاح بالوكالة، ولم أكن حاضرة، لكنه كان متواجدا، مع شاهدين وإمام محلي.. الخ. وأهلي لا يعارضون هذا الزواج لكنهم لا يعلمون أنه جرى إتمام العقد. هل هذا النكاح جائز وصحيح؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لا يلزم حضورك عقد النكاح، والمهم أن يثبت رضاك به، ويكفي في ذلك الإذن المكتوب.

ثانيا:

المهم هو حضور وليك، أو حضور وكيله؛ لأن النكاح بدون ولي المرأة لا يصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) رواه أحمد (٢٤٤١٧) وأبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٢٧٠٩.

وقولك: " وأهلي لا يعارضون هذا الزواج لكنهم لا يعلمون أنه جرى إتمام العقد " يفهم منه أن وليك لم يشهد عقد النكاح، ولا حضره وكيل عنه، فإن كان الأمر كذلك فإن العقد لا يصح، وعليكما إعادة العقد في حضور الولي وشاهدين.

وهذا إذا كان لك ولي مسلم، الأب أو الأخ أو غيره من الأولياء، فإن لم يوجد ولي مسلم، فوليك القاضي المسلم، فإن لم يوجد فمدير المركز الإسلامي أو إمام المسجد.

وأنت لم تذكري شيئا عن ديانة أهلك.

وعلى هذا، إن لم يكن أحد من أوليائك مسلماً فالصورة التي تم بها العقد صحيحة، وإذا كان أحد من أوليائك مسلماً وجب إعادة العقد مرة أخرى في حضوره، أو يوكل من يقوم بالعقد نيابة عنه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>