للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقاء المخطوبة في شأن إجراءات الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدمت لخطبة فتاة وقد قبلت وقبل وليها، هل يجوز لي لقاؤها في بيتها بحضرة أمها وأخواتها دون وجود محرم؟ لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بعقد القِران، وكذا تحديد المهر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أجازت شريعتنا السمحة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته ويتحدث معها فيما يحتاج إليه من أمور الزواج، بل حثَّت على نظر الخاطب إلى مخطوبته عند همه بأمر الخطبة، فإن ذلك يقارب بين القلوب، ويجلب المودة والرحمة المقصودة من الزواج.

عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

(انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)

رواه الترمذي (١٠٨٧) وقال: " هذا حديث حسن

والمعنى: أن ذلك أَجْدَرُ وَأَوْلَى وَأَنْسَبُ بِأَنْ يُؤَلِّفَ وَيُوَفِّقَ بَيْنَكُمَا , يَعْنِي يَكُونُ بَيْنَكُمَا الْأُلْفَةُ وَالْمَحَبَّةُ ; لِأَنَّ تَزَوُّجَهَا إِذَا كَانَ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ فَلَا يَكُونُ بَعْدَهَا غَالِبًا نَدَامَةٌ.

[انظر: تحفة الأحوذي]

فلا حرج عليك أن تجلس مع مخطوبتك للتفاهم في بعض أمور الزواج، لكن من غير خلوة، فليجلس معكما أحد محارمها أو أمها، ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي "مجموع الفتاوى" (٢٠/٤٢٩) :

" أحببت فتاة حبًّا شديدا، وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيرا، رأيتها مرة واحدة فقط، وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدود المعقول، واتفقنا معًا على الزواج، وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية، وما تتطلبه الحياة الزوجية من تفاهم بين الزوجين، وطريقة معاملة الزوجة لزوجها، وحفظها لبيتها، وأمور أخرى كهذه.. هل يجوز لي أن أرد على مكالمتها إن اتصلت بي وأن أتحدث معها، أو لا يجوز ذلك؟

فأجاب رحمه الله:

" يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها، وأن ينظر إليها من دون خلوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره (أَنَظَرتَ إِلَيهَا؟) قال: لا، قال: (اذهب فانظر إليها) ، وقال: (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُم امرَأَةً، فَإِنِ استَطَاعَ أَن يَنظُرَ مِنهَا إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَليَفعَل) أبو داود (١٧٨٣)

والنظر أشد من الكلام، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن وسيرتها، حتى تعلم هل تعرف كذا، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك، فما دام يريد خطبتها فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة، والرغبة في تزوجه بها، وهي كذلك، من دون خلوة، بل من بعيد، أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك " انتهى.

انظر سؤال رقم (٣٦٨٠٧)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>