ـ[يصدر البنك XXX شهادات استثمار (المجموعة ج) وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك, ويجري السحب عليها (الشهادة المشتراة) شهرياً, والشهادة التي تفوز تربح مبلغاً كبيراً من المال. مع احتفاظ صاحب الشهادة إلى البنك واخذ قيمتها في أي وقت شاء. فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر, فهذه المعاملة من الميسر (القمار) , وهو من كبائر الذنوب, لقوله تعالى:(يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) سورة المائدة ٩١,٩٠. فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله, ويستغفره, ويجتنب التعامل به, وعليه أن يتخلص مما كسبه منه, عسى الله أن يتوب عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.