للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيف يقسم ثمن الأرض على هؤلاء الورثة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو شرح تقسيم قطعة أرض بين أفراد أسرة ورثوها عن جدهم الذي توفي منذ نحو ٣٥ عاما وترك ولدين من زوجته الأولى وخمس بنات من زوجته الثانية التي تزوجها بعد أن توفيت زوجته الأولى، وقد توفيت الزوجة الثانية منذ أربع سنوات وكذلك توفي الولدان. وسوف تباع قطعة الأرض وتقسم بين السبعة، فما هو الحكم في تقسيم هذه الأرض وكيف تقسم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الزوجة الأولى لا ترث من الجد لأنها توفيت قبله.

وأما الزوجة الثانية فإنها ترثه، ونصيبها يأخذه ورثتها.

وكذلك الولدان، يرثان، ونصيبهما لورثتهما.

وعلى ذلك فتركة الجد تقسم على هؤلاء الثمانية: الولدان، وخمس بنات، وزوجة.

للزوجة الثمن، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما كيفية تقسيم الأرض إذا بيعت، فإن ثمنها يقسم ٧٢ جزءا متساوية، للزوجة تسعة منها، ولكل بنت سبعة أجزاء، ولكل ولد أربعة عشر جزءاً.

فإذا بيعت الأرض، فنصيب كل شخص يحسب كالتالي: يقسم ثمن الأرض على ٧٢ ثم يضرب الناتج في عدد الأجزاء التي يستحقها.

فنصيب الزوجة = ثمن الأرض مقسوما على ٧٢ × ٩

ونصيب كل ابن = ثمن الأرض مقسوما على ٧٢ × ١٤

ونصيب كل بنت = ثمن الأرض مقسوما على ٧٢ × ٧

وينظر فيمن يرث الزوجة، فيقسم نصيبها عليهم.

وكذلك ينظر فيمن يرث الولدين الذكرين، فيقسم نصيب كل منهما على ورثته.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>