ـ[هل تجوز زكاة الفطر على أهل الزوجة فى حالة احتياجهم للمال؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
زكاة الفطر تدفع إلى الفقراء والمساكين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما:(فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) رواه أبو داود (١٦٠٩) وحسنه النووي في "المجموع"(٦/١٢٦) والألباني في صحيح أبي داود.
فإذا كان أهل الزوجة من الفقراء والمساكين فلا حرج من دفع زكاةِ الفطر لهم، بل دفعها إليهم أفضل من دفعها إلى غيرهم، وذلك لأن أقارب الزوجة (الأصهار) لهم حق الرعاية والعناية إكراما للزوجة وإحسانا إليها.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "نور على الدرب"(٦٨٢) :
" ولا شك أن الأصهار لهم حق ليس لأحد سواهم ممن ليس بصهر " انتهى.
فنرجو أن يكتب الله سبحانه وتعالى لك أجر الصدقة وأجر رعاية المصاهرة والإحسان إلى أهل الزوجة.