للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصالح الختان تفوق آلامه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل في الختان مصالح كبيرة حتى أقوم به لطفلي الصغير مع ما تسببه من آلام؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم إنّ في الختان من المصالح في كونه من سنن المرسلين ومن سنن الفطرة وفيه كمال الطّهارة والنّظافة وهو أنفع وأصحّ في قضاء الحاجة والجماع ومنع الالتهابات وغير ذلك من المصالح ما يطغى بكثير على مفسدة الإيلام والتي تكون في الصِّغر أقلّ منها حين الِكَبر.

زد على ذلك أن عددا من أهل العلم قد قال بوجوبه في حقّ الذّكور، قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: فصل: فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم.

قال أحمد: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا ينقى ما ثَمَّ. والمرأة أهون قال أبو عبد الله: وكان ابن عباس يشدد في أمره، وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة، يعني إذا لم يختتن، والحسن يرخص فيه، يقول: إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن. ويقول: أسلم الناس الأسود والأبيض لم يُفَتّش أحد منهم ولم يختتنوا.

والدليل على وجوبه: أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله، ولأنه من شعار المسلمين فكان واجباً، كسائر شعارهم، وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه. لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه. فهذا أولى. وإن أمن على نفسه لزمه فعله، قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم، ترى له أن يطهر بالختان؟ قال: لا بد له من ذلك. قلت: إن كان كبيراً أو كبيرة قال: أحب إلي أن يتطهر. لأن الحديث: (اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة) قال تعالى: (مِلَّة أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ) الحج/٧٨. انتهى

ولذلك فالنّصيحة لك - أيها الأخ المسلم - في الإقدام على إجراء الختان لولدك من قِبل الخبير الماهر. قال النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ. رواه البخاري ٥٤٤١

والله يوفقّنا وإيّاك لكل خير.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>