للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبس المرأة قبَّعة مرتفعة للزينة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تتزين المرأة بقبعة مرتفعة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

إذا كان لبسها للتزيّن بين النساء والمحارم فيُشترط أن لا يكون في لبسها تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرات، وأما لبسها والخروج بها عند الرجال الأجانب فإنه من التبرج، وقد قال الله تعالى: (ولا تبرَّجن تبرُّج الجاهلية الأولى) الأحزاب/٣٣

" فكل شيء يكون به تبرج المرأة وظهورها وتميزها من بين النساء على وجه فيه التجمل فإنه محرم ولا يجوز لها ".

[الْمَصْدَرُ]

انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/٢ ص/٨٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>