ـ[أنا آنسة في سن ٣٨، مدرِّسة، لم أتزوج بعدُ، الوالد متوفى، وأنا أعول والدتي إلى حد ما في نفقات المنزل، رغبت في الحج، وتقدمت، وفزت بالقرعة، ولكن أحتاج لمحرم، وأخي المحرم لا يملك النفقات الخاصة به، وأعلم أنني يجب أن أسدد عنه، ولكن أنا مستقبلا في حاجة لما معي، فقررت أن أؤجل الفريضة إلى سن لا أحتاج فيه لمحرم، ما جزاء هذا الفعل؟ أرجوكم إفادتي لشدة قلقي.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
لا يجب الحج إلا على المستطيع لقول الله تعالى:(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا) آل عمران/٩٧. ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة أن تجد محرماً ويوافق على السفر معها، فإذا لم تجد لم يجب عليها الحج.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١١/٩٣) : من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإذا فقد المحرم فلا يجوز لها السفر، ولا يجب عليها الحج إلا بوجوده وموافقته على السفر معها، قال تعالى:(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا) آل عمران/٩٧.
راجع السؤال رقم (٣١٦) ، (٥٢٠٧) ، (٣٤٣٨٠) .
ثانياً:
ليس هناك سن تبلغه المرأة لا تحتاج فيه لمحرَم، بل في جميع سني عمرها بعد بلوغها لا يحل لها السفر إلا مع ذي محرم، من غير تفريق بين شابة وعجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) رواه البخاري ومسلم.
وقد سبق بيان هذا في أجوبة الأسئلة:(٤٧٠٢٩) و (٢٥٨٤١) .
ثالثاً:
إن وجدت المرأة محرَماً: وجبت عليها نفقته.
قال ابن قدامة – رحمه الله -:
ونفقة المحرم في الحج عليها، نص عليه أحمد؛ لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة، فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا وراحلة لها ولمحرمها. " المغني "(٣ / ٩٩) .
وقال السرخسي:
المحرم إذا كان يخرج معها فنفقته في مالها. " المبسوط "(٤ / ١٦٣) .
رابعاً:
وأما تأخيرك للحج بسبب حاجتك للنفقة، فيراجع السؤال رقم (١١٥٣٤) .