للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خروج المني بغير شهوة لا يفسد الصوم

[السُّؤَالُ]

ـ[ينزل منى المنى بصفة يومية في شهر رمضان مما يمنعني من الصيام مع العلم أن هذا لا يحدث في الأيام العادية، فهل هذا بسبب ضعف الإيمان؟ مع العلم أني لست مصاباً بأي أمراض، وماذا علي أن أفعل خصوصاً أن أيام رمضان المباركة تمر دون أن أصوم؟ ملحوظة: ذهبت لأعتمر منذ شهر فحدث نفس الشيء. أيضا أرجو الإفادة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لم يتضح لنا مرادك بقولك: " ينزل منى المنى بصفة يومية في شهر رمضان "

١- فإن كان المقصود: أنك تحتلم، وينزل المني بذلك، فهذا لا يؤثر على الصوم، لأنه خارج بغير إرادة الإنسان.

٢- وإن كان المقصود أن المني يخرج في اليقظة بغير فعل منك، بل يخرج بنفسه، وكنت متأكدا من كونه منيا، فهذا يكون عن مرض غالبا، وجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة - وهو الصحيح - أنه لا يوجب الغسل، وراجع جواب السؤال رقم (٨٤٤٠٩) .

ولا يفسد الصوم بخروج هذا المني، لأنه خارج بدون إرادة واستدعاء.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ولو استمنى بيده فقد فعل محرما , ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل , فإن أنزل فسد صومه. فأما إن أنزل لغير شهوة , كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض , فلا شيء عليه ; لأنه خارج لغير شهوة , أشبه البول , ولأنه يخرج من غير اختيار منه , ولا تسبب إليه , فأشبه الاحتلام " انتهى من "المغني" (٣/٢١) باختصار.

والحاصل: أن المني لو خرج بغير فعل من الصائم، لا بيده ولا بالمباشرة أو تكرار النظر، فإن صومه لا يفسد. وغالبا ما يكون خروج المني على هذه الصفة لعلة ومرض.

٣- وأما من استمنى، أي استدعى خروج المني بيده، أو بتكرار النظر إلى ما يثير شهوته، فهذا يفسد صومه، مع الإثم الكبير، لأنه ارتكب محرمين: الأول الاستمناء، والثاني: تعمد الفطر في نهر رمضان، وهو ذنب عظيم كبير، وقد جاء فيه من الوعيد ما رواه ابن خزيمة (١٩٨٦) وابن حبان (٧٤٩١) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ [الضبع هو العضد] فأتيا بي جبلا وعِرا، فقالا: اصعد فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن برقم ١٥٠٩.

٤- وقد يكون الأمر مشتبها عليك، فلم تفرق بين المني، وبين المذي والودي، وكلاهما لا يفسد الصوم.

وإليك الفرق بين هذه الأمور:

فالمذي ماء رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر، وقد لا يحس به الإنسان.

والودي ماء أبيض ثخين، يخرج قطرات بيضاء بعد البول غالبا. وكلاهما نجس، ينقض الوضوء، إلا أن نجاسة المذي أخف، فيكفي فيه النضح، وهو أن يعم المحل الذي أصابه بالماء دون عصر أو فرك.

ولا يجب الغسل منهما، ولا يفسد الصوم بهما.

وأما المني فماء أبيض، يخرج على وجه الدفق والشدة، ويعقبه فتور، والرطب منه له رائحة كرائحة العجين أو طلع النخل، واليابس منه رائحته كرائحة بياض البيض، وهو طاهر، لكنه يوجب الغسل، إلا إذا خرج يقظة بلا شهوة، كما سبق، فلا يجب الاغتسال منه.

وأما حصول ذلك معك وأنت مسافر للعمرة، فإن كان ذلك احتلاماً وأنت نائم، فيجب عليك الاغتسال، ولا يجوز دخول المسجد الحرام ولا الطواف بالكعبة للجنب، وإن كان ذلك نهاراً بدون شهوة، فلا يجب عليك إلا الوضوء فقط.

ولعلنا بذلك نكون قد أجبنا سؤالك، فإن كان هناك إشكال، فأعد طرحه، ويسعدنا تواصلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>