للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس في التين زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة في ثمرة التين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا تجب الزكاة في الخضروات - مثل: الطماطم والخيار -، ولا في الفواكه - مثل: الرمان والتين والخوخ والبطيخ -؛ وذلك لأنها لا تكال ولا تدخر، إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ) رواه مسلم (٩٧٩) .

الشاهد قوله: (ليس فيما دون خمسة أوساق) ، فدل على اعتبار التوسيق، وهو الكيل , فما لم يكن مكيلاً، فإنه لا زكاة فيه.

قال ابن قدامة في "المغني" (٢/٢٩٤) : " وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْفَوَاكِهِ , كَالْخَوْخِ , وَالْكُمَّثْرَى , وَالتُّفَّاحِ , وَالْمِشْمِشِ , وَالتِّينِ , وَالْجَوْزِ ".

وقال النووي في " المجموع" (٥/٤٣٥) : " َاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي التِّينِ وَالتُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ , وَطَلْعِ فُحَّالِ النَّخْلِ وَالْخَوْخِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْمَوْزِ وَأَشْبَاهِهَا ".

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: " التين ليس فيه زكاة؛ لأنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى، ونحوها، وليس مما يكال أو يدخر ".

" فتاوى اللجنة الدائمة " (٩ / ٢٣٣) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " في فتاوى نور على الدرب ": هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين لأننا نسكن في منطقة تكثر فيها الزراعة من هذه الأشجار؟ .

فأجاب: " هذه الأشجار ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في التمر والعنب. أما الزيتون، والرمان والبرتقال، والتفاح والأترج، فكلها ليس فيها زكاة، ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن نقد فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار " انتهى.

وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (١٤ / ٧٠) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>