للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز استبدال رجم الزاني بقتله بطريقة أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بقتله بالسيف أو بإطلاق النار؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت اقتداءً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً والجهنية والغامدية واليهوديين وثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم على ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عابس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فرجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف ... ) إلخ.

وعلى ذلك لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف أو إطلاق النار عليه لأن الرجم أشد نكالاً وتغليظاً وردعاً عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك، وقتل النفس التي حرّم الله، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها، ولو كان القتل بالسيف أو إطلاق النار جائزاً في حق الزاني المحصن لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولبيّنه لأمته ولفعله صحابته من بعده رضي الله عنهم.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/٤٨-٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>