للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مريض منعه الطبيب من الصيام

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب معاق مصاب بشلل النصف السفلي من جسمي أستعمل كرسي متحرك كان قد منعني الطبيب من الصيام؛ لأن جسمي يحتاج الماء بصفة منتظمة طيلة اليوم، وأن الصيام وعدم شرب الماء يضر جهازي الكلوي، لكن لم أمتثل لأمره، وصمت رمضان المنصرم فهل ارتكبت معصية؟ وهل يجوز أن أصوم رمضان المقبل؟ أشيروا علي، وللعلم فالطبيب مسلم.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

صوم رمضان واجب على كل مسلم مكلف قادر على الصيام، فإذا عجز المسلم عن الصوم لمرض يضرّه أو يشقّ عليه إذا صام، أو كان يحتاج إلى علاج في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب، فهذا يشرع في حقه الفطر؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة /١٨٥، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ) رواه الإمام أحمد (٥٨٣٩) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٥٦٤) .

وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (١١١٠٧) .

فعلى هذا، إذا ثبت أن الصوم يضرك بشهادة الطبيب الثقة، فإنه يجب عليك الفطر، ولا يجوز لك الصوم؛ لقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة /١٩٥، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجة (٢٣٤١) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة.

ونظراً لأنك صمت رمضان الماضي ولم يضرك شيء، فالذي نراه أن تستشير طبيباً أخر أعلم وأوثق من الأول في حالتك، فإن أمرك بالصيام صمت، وإن أمرك بالفطر أفطرت.

أما بالنسبة للقضاء، فإذا كان مرضك مؤقتاً، فعليك أن تنتظر حتى يشفيك الله تعالى ثم تقضي الأيام التي أفطرتها؛ لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة /١٨٤ ا.

أما إذا كان المرض مستمراً معك، ولا يُرجى منه الشفاء، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً.

ولمعرفة طريقة الإطعام انظر جواب السؤال رقم (٣٩٢٣٤) .

نسأل الله أن يكتب لك، ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>