للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفقة الزوجة هل تلزم بالعقد أو بالتمكين

[السُّؤَالُ]

ـ[سوف أعقد قراني على بنت عمي هذا الصيف وبعد سنة سوف أدخل بها. هل علي لها نفقة قبل الدخلة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالمعروف؛ لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) الطلاق/٧، وقوله: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/٢٣٣، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) رواه مسلم (١٢١٨) .

وقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (٥٣٦٤) ومسلم (٣٢٣٣) .

وهذه النفقة تجب إذا استلم الزوج زوجته، لا بمجرد العقد، في قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.

فإذا سلمت المرأة نفسها ومكنت زوجها من الاستمتاع بها، وجبت النفقة.

وكذلك لو بذلت نفسها، وكان التأخير من الزوج، فإنه تلزمه النفقة، كما لو عقد عليها، وقالت أو قال أهلها: متى ما شئت أن تأخذها فخذها، لكنه أخر الدخول لسبب من جهته، فتلزمه النفقة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وجملة الأمر: أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج , على الوجه الواجب عليها , فلها عليه جميع حاجتها ; من مأكول , ومشروب , وملبوس , ومسكن" انتهى.

وقال في "روض الطالب" مع شرحه "أسنى المطالب" (٣/٤٣٢) : " لا تجب النفقة بالعقد بل بالتمكين " انتهى.

وقال الحجاوي في "زاد المستقنع": " ومن تسلّم زوجته، أو بذلت نفسها، ومثلها يوطأ، وجبت نفقتها ".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: " وقوله: " أو بذلت نفسها " يعني قالت: لا مانع لدينا من الدخول، ولكن الزوج قال: أنا لا أريدها الآن، عندي اختبارات لمدة شهر، وسآخذها بعد هذا الشهر، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج؛ لأن الامتناع من قِبله " انتهى من "الشرح الممتع" (١٣/٤٨٧) .

وبناء على ذلك؛ فإذا كان اتفاقك معهم على أن الدخول سوف يكون بعد سنة، فلا تجب عليك نفقتها في هذه السنة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>