للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم زواج الحاملين لمرض الأنيميا المنجلية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام في زواج رجل وامرأة حاملان لجين الأنيميا المنجلية؟ ... ]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الأنيميا المنجلية، هي نوع من الأنيميا الوراثية التي تنتج عن تغير شكل كرية الدم الحمراء حيث تصبح هلالية الشكل (كالمنجل والاسم مشتق من ذلك) عند نقص نسبة الأكسجين.

ومن أعراضها:

١- قصر في عمر خلايا الدم الحمراء يؤدي إلى فقر الدم المزمن. ويلاحظ نقص في النمو وعدم القدرة على مزاولة الأنشطة.

٢- ألم حاد في المفاصل والعظام، وقد يحدث انسداد في الشعيرات الدموية المغذية للمخ والرئتين.

٣- تآكل مستمر في العظام وخاصة عظم الحوض والركبتين، وقد يحدث أيضا تضخم في الطحال مما قد يفقده وظيفته.

٤- تصاحب هذا المرض أزمات مفاجئة تحدث تكسرا مفاجئا قي خلايا الدم، وغالبا ما تكون نتيجة بعض الالتهابات ويستدل عليها باصفرار العينين إلى درجة ملحوظة وانخفاض شديد في الهيموجلوبين يستدعي نقل دم.

وحامل المرض الذي لا تظهر عليه أعراضه –وكذلك المصاب بالمرض - يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء، ومن الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

انظر:

http://www.moh.gov.sa/vb/showthread.php?t=٥١٨٥

ثانيا:

لا شك أن من مقاصد النكاح: إنجاب الذرية الصالحة، وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود (٢٠٥٠) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ) والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (١٧٨٤) .

وتمام ذلك إنما يكون بإنجاب الذرية الصحيحة القادرة على القيام بالتكاليف.

وإذا علم الخاطبان أن زواجهما قد ينتج عنه ولادة أطفال مرضى أو حاملين للمرض، فإن الخير لهما هو ترك الزواج حينئذ، درءا لهذه المفسدة المتوقعة، وتقليلا للشر والضرر في أمة الإسلام، ووقاية لأنفسهما من المتاعب والآلام التي قد تلحقهما أثناء رعاية الولد المريض.

وأما من حيث الجواز، فيجوز لحامل هذا المرض أو المصاب به أن يتزوج من صحيحة أو مصابة بالمرض، إذا قبلت ذلك، بعد علمها بحاله، ولهما أن يتفقا على عدم الإنجاب.

ولا يجوز لواحد منهما أن يتزوج إلا إذا أَخبر بمرضه؛ لأن كتمان ذلك غش محرم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>