للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات الجنين في الشهر الرابع فهل يسمَّى ويعق عنه ويغسَّل ويكفَّن؟

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي حامل، وفي أربعة أشهر وثلاثة أسابيع توفيَ الجنين، وهو داخل بطن أمه، ماذا يجب علينا أن نعمل؟ هل يسمَّى؟ هل يذبح له عقيقه؟ وإذا فيه شيء آخر الرجاء المساعدة على ذلك.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

وقع خلاف بين العلماء في المسائل المتعلقة بالسقط بعد الأربعة أشهر، والذي يفتي به مشايخنا أنه يسمَّى، ويغسَّل، ويكفَّن، ويُصلَّى عليه، ويدفن مع المسلمين، ويعق عنه.

سئل علماء اللجنة الدائمة:

أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيناً له أربعة شهور، وقد أخذتْه ودفنتْه بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟ .

فأجابوا:

كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السقط يصلى عليه "، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك. " فتاوى اللجنة الدائمة " (٨ / ٤٠٦) .

وقالوا:

إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمَّى ولا يعق عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح. " فتاوى اللجنة الدائمة " (٨ / ٤٠٨) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم له عقيقة أم لا؟ .

فأجاب:

ما سقط قبل تمام أربعة أشهر: فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمَّى ولا يصلَّى عليه، ويدفن في أي مكان من الأرض.

وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ويعق عنه على ما نراه، لكن بعض العلماء يقول: ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة، ويكون شافعا لوالديه. " أسئلة الباب المفتوح " (السؤال رقم ٦٥٣) .

ثانياً:

الدم الذي يخرج مع الجنين في هذه المدة: هو دم نفاس فعلى المرأة ترك الصلاة والصيام ويحرم على زوجها أن يجامعها. والدم يعتبر نفاساً إذا أسقطت المرأة جنيناً قد بيّن فيه خلق الإنسان

قال الشيخ ابن عثيمين:

قال أهل العلم: إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان: فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج وهو غير مخلَّق: فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما.

قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ... " فتاوى المرأة المسلمة " (١ / ٣٠٤، ٣٠٥) .

وانظر السؤال رقم (٣٧٧٨٤)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>