نعم، يجوز فك الأسير من مال الزكاة، فإذا أُسر المسلم في أيدي الكفار، ولم يتركوا سبيله، إلا بمال جاز فداؤه من مال الزكاة؛ لدخوله في قوله تعالى في مصارف الزكاة:(وَفِي الرِّقَابِ) .
جاء في "الموسوعة الفقهية" في مصارف الزكاة (٢٣/٣٢١) : " أن يفتدي بالزكاة أسيراً مسلماً من أيدي المشركين , وقد صرح الحنابلة وابن حبيب وابن عبد الحكم من المالكية بجواز هذا النوع ; لأنه فك رقبة من الأسر , فيدخل في الآية، بل هو أولى من فك رقبة مَنْ بأيدينا" انتهى.
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة"(١٠/٦) : "والمراد بقوله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ) عتق المسلم من مال الزكاة، عبداً كان أو أمة، ومن ذلك: فك الأسارى ومساعدة المكاتبين" انتهى.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:"ويدخل في قوله: (وَفِي الرِّقَابِ) على الصحيح أيضاً: عتاق الأسرى، أسرى المسلمين بين الكفار، يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا أسراهم " انتهى من "مجموع الفتاوى"(١٤/١٥) .
وقال ابن قدامة في "الكافي": "ويجوز أن يفك منها أسيراً مسلماً؛ لأنه فك رقبة من الأسر".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:"هذا صحيح؛ لأنه داخل في الرقاب، وهذا ما يعرف في لغة العصر بالرهائن، يكون رهائن من المسلمين عند الأعداء ويقول الأعداء: لا نفكهم لكم إلا بشيء من المال فيعطون من الزكاة لفك هذه الرهائن فلا بأس" انتهى من "شرح الكافي".