للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم المال الذي يحصل عليه لاعب كرة القدم

[السُّؤَالُ]

ـ[لو أصبح المرء لاعبا لكرة القدم أو كرة السلة مثلا وتقاضى أجرا نظير ممارسته تلك الرياضة، فهل هذا حرام أم جائز؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا حرج في لعب كرة القدم أو كرة السلة إذا خلا ذلك من المحاذير الشرعية، ككشف العورة أو تفويت صلاة الجماعة، أو إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية، أو بذل العوض [المكافأة] فيها من اللاعبين أو من طرف خارجي، وينظر جواب السؤال رقم (٢٢٣٠٥) ورقم (٧٥٦٤٤) ورقم (٨٤٢٩١) .

والعلة في تحريم بذل العوض على هذه الألعاب سواء دفعت من أطراف اللعبة أو من الأندية: أن الأصل عدم جواز بذل العوض أو المال في المسابقات، إلا فيما نص عليه الشارع، وهي المسابقة على الخيل والإبل وفي السهام، وما ألحق بذلك مما هو عون على الجهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) رواه الترمذي (١٧٠٠) والنسائي (٣٥٨٥) وأبو داود (٢٥٧٤) وابن ماجه (٢٨٧٨) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

والسبق: العوض أو الجائزة.

والنصل: السهم. والخف: المقصود به البعير (الإبل) . والحافر: الخيل.

وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين، كمسابقات القرآن والحديث والفقه، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز.

وينظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/٤٠٣) ، "الفروسية" لابن القيم ص ٣١٨، "الحوافز التجارية التسويقية" للدكتور خالد المصلح، ص ١٣٣- ١٣٧.

وكرة القدم والسلة ليستا من المنصوص عليه، ولا مما يلحق به، بل هي ألعاب موضوعة للترفيه والمتعة لللاعب والمشاهِد، ولا علاقة لها بالجهاد والإعداد له كما هو معلوم، ولهذا لا يجوز أن يبذل فيها العوض (المال) سواء كان من اللاعبين أو من طرف خارجي.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية، المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره؟

فأجابت: "مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛ لكون ذلك قمارا؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية، وعلى هذا فحضور المباريات حرام، ومشاهدتها كذلك، لمن علم أنها على عوض؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها.

أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور: ككشف العورات، أو اختلاط النساء بالرجال، أو وجود آلات لهو - فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ... الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٥/٢٣٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>