للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم التحايل ليأخذ من الشركة أكثر من قيمة الإيجار التي يدفعها

[السُّؤَالُ]

ـ[صدر قرار من جهة العمل التي نعمل بها بصرف المبالغ التالية: _ قيمة إيجار منزل بحد أقصى (١٥٠٠) جنيه إسترليني شهرياً. _ (٢٠٠) جنيه إسترليني شهرياً = بدل فواتير الخدمات (ماء وكهرباء وغاز) . جهة العمل تدفع مبلغ الإيجار المسجل في العقد فقط على أن لا يتجاوز ١٥٠٠ جنيه. السؤال: إذا وجدت منزلاً قيمة إيجاره بـ ٩٠٠ جنيه في الشهر ثم اتفقت مع مالك العقار (اتفاقاً باطناً) على أن يتكفل بدفع فواتير الخدمات دون أن نسجل هذا الشرط في العقد. ثم نقوم برفع قيمة الإيجار في العقد إلى ١٢٠٠ جنيه شهرياً.. فالذي يظهر لجهة العمل في العقد أن إيجار المنزل هو ١٢٠٠ جنيه. فيصرف لي آخر الشهر ١٢٠٠ جنيه قيمة إيجار.. كما يصرف لي ٢٠٠ جنيه بدل فواتير الخدمات. والحاصل من هذه العملية أنني أستفيد من المبلغ المخصص كبدل للفواتير (٢٠٠) جنيه، بينما يقوم مالك العقار بدفع قيمة الفواتير. ولو وضحنا ذلك في العقد لخشينا أن يوقف عنا بدل فواتير الخدمات. ما حكم هذه العملية؟ وماذا على من فعلها مسبقاً؟ أفتونا مأجورين.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت فالواجب إخبار جهة العمل بحقيقة الأمر وعدم التحايل لأخذ ما لم تأذن به الشركة، فإذا كان إيجار المنزل ٩٠٠ جنيه لم يجز كتابته ١٢٠٠ سواء أدخلتَ قيمة الفواتير أم لا؛ لأن الشركة ميزت بين الأمرين، وجعلت لكل منهما حداً معيناً.

ولا يخفى أن الصدق من أعظم الخلال والخصال، وهو سبب لكل بر وخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ (أي يبالغ فيه ويجتهد) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (٥٧٤٣) ومسلم (٢٦٠٧) .

وتسجيل البيانات خلافا للواقع فيه كذب وغش وتحايل لأكل المال بالباطل، وكل هذا محرم.

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/٢٩، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (١٠١) .

فعليك بالصدق وبيان الحال كما هو، ففي ذلك النجاة والخير والبركة.

ومن فعل ذلك مسبقاً: فالواجب عليه أن يعيد الأموال التي أخذها وهو لا يستحقها إلى الشركة، فإن خشي من ذلك حصول مفسدة، فإنه يوصل المال إلى الشركة بأي طريقة، ولا يشترط أن يخبر إدارة الشركة بما وقع منه.

وانظر جواب السؤال رقم (٤٧٠٨٦) ، (٧١٢٤٩) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>