ـ[زوجتي تدرس وحصل بيننا خلاف وحلفت عليها بالطلاق ثلاثاً إن هي ذهبت للمدرسة وكنت جاداً في هذا الحلف وأنوي ذلك فعلاً حيث إنني كنت في حالة غضب شديدة وبعد أيام تراجعت عن حلفي ولم تذهب إلى المدرسة حتى الآن أرجو إفادتي إن كان في حال ذهابها إلى المدرسة يقع الطلاق أم لا؟ وإذا هناك كفارة لهذا الحلف أم لا؟ وأنا الآن أريدها أن تذهب لتكمل تعليمها.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
تساهل الرجل في التلفظ بالطلاق خطأ عظيم، قد يؤدي إلى تفكك أسرته من حيث لا يريد، والله تعالى لم يشرع الطلاق ليكون مادة للعبث والاستهتار، أو التلاعب بمشاعر المرأة، وإنما شرع ليستعمله الرجل في الوقت الذي يريد فيه إنهاء النكاح إذا وجد ما يدعو لذلك.
فالواجب على الرجل أن يحفظ لسانه، وينأى بنفسه عن التلفظ بالطلاق فيما لا يستحق الطلاق، حتى لا يندم وقت لا ينفع الندم.
ثانيا:
الطلاق في حال الغضب، منه ما لا يقع، ومنه ما يقع، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٤٥١٧٤) .
وحاصله أن الغضب الذي يخرج الإنسان عن شعوره وإدراكه، لا يقع معه الطلاق، وكذلك الغضب الشديد الذي لا يملك الرجل فيه نفسه، لطول النزاع أو المضاربة أو المشاتمة.
والرجل هو الذي يستطيع تحديد درجة الغضب التي وصل إليها، وبالتالي يحكم بوقوع طلاقه أم لا.
ثالثا:
طلاق الثلاث بكلمة واحدة، كقول الرجل: أنت طالق ثلاثا، أو علي الطلاق ثلاثا، يقع به طلقة واحدة، في القول المختار عند جمع من أهل العلم.
فإذا كان الغضب لم يبلغ منك مبلغا يسقط عنك الطلاق، فإنه تقع عليك واحدة في هذه المسألة – في حال ذهاب الزوجة للمدرسة – ولك مراجعتها ما دامت في العدة.