للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطلاق من الزوج المدمن على التدخين

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي مدمن على التدخين وهو يعاني من الربو، ووقعت بيننا مشكلات عدة من أجل الإقلاع عنه، وقبل خمسة أشهر صلى زوجي ركعتين لله وحلف بألا يعود إلى التدخين، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه وعادت المشكلات بيننا وطلبت منه الطلاق، ولكنه وعدني بعدم العودة إليه وتركه إلى الأبد ولكنني غير واثقة منه تماماً، فما رأيكم السديد وما كفارة حلفه، وبماذا تنصحونني؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الدخان من الخبائث المحرمة، ومضاره كثيرة وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة: (ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) المائدة/٤، وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) الأعراف/١٥٧، ولا شك أن الدخان من الخبائث، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحذراً من أسباب غضب الله وحفاظاً على سلامة دينه وصحته وعلى حسن العشرة معك، والواجب عليه عن حلفه كفارة يمين مع التوبة إلى الله من عودة إليه، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، ويكفي في ذلك أن يعشيهم أو يغديهم أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً.

ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/٢ ص ٦٦٨

<<  <  ج: ص:  >  >>