" أما إذا كان فرضاً فإنه لا يشترط رضاهما ولا إذنهما، بل لو منعاه من الحج وهو فرض وجب عليه أن يحج ولا يطيعهما، لقول الله:(وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً) لقمان/١٥. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ) .
أما إذا كان نفلاً فلينظر إلى المصلحة: إن كان أبوه وأمه لا يستطيعان الصبر عنه، ولا أن يغيب عنهما فبقاؤه عندهما أولى، لأن رجلاً استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال له:(أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:(فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ) . ففي الفريضة لا يطاعان، والنافلة ينظر ما هو الأصلح " انتهى.